الشيخ علي القوچاني

151

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

المقصد الأول الأوامر مادة الامر 109 - قوله : « ومنها : الغرض . . . الخ » . « 1 » أقول : ومنها : القدرة ، ومنها : الصفة أيضا . 110 - قوله : « ولا يخفى ان عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم . . . الخ » . « 2 » أقول : لا يخفى انّ الامر امّا مشترك لفظي بين الكل ، أو مشترك معنوي كذلك ، أو حقيقة في واحد ومجاز في تمام الباقي ، أو حقيقة في الاثنين وهما : الشأن والطلب كما عليه الفصول « 3 » أو الشيء والطلب كما عليه الأستاذ قدّس سرّه « 4 » أو حقيقة في الثلاثة وهي : الشيء والشيئان والطلب المخصوص وهو التحقيق . بيان ذلك : انّ الاشتراك في الكل لا دليل عليه غير دعوى الاستعمال في كل شيء وهو مع انّه أعم من الحقيقة لا يكون بثابت ، حيث انّه يمكن ارجاع بعض منها

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 81 ؛ الحجرية 1 : 46 للمتن و 1 : 51 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 81 ؛ الحجرية 1 : 46 للمتن و 1 : 51 للتعليقة . ( 3 ) الفصول الغروية : 62 السطر 35 - 36 . ( 4 ) كفاية الأصول : 82 .